السيد محمد صادق الروحاني

323

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ماله ( « 1 » ) على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى ( « 2 » ) . م 4328 : لو قتل حُرٌّ حُرَّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتلَه ، وليس لهم مطالبته بالدّية إلا إذا رضى القاتل بذلك ( « 3 » ) ، نعم لو قتله وليُّ أحد المقتولين فيجوز أخذ الآخر الديَة من ماله ( « 4 » ) . الشرط الثاني : التساوي في الدِّين . فلا يُقتل المسلم بقتله كافراً : ذمياً كان أو مستأمِناً ( « 5 » ) أو حربياً ، كان قتله سائغاً أم لم يكن ، نعم إذا لم يكن القتل سائغاً ، عزَّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة ( « 6 » ) . وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ( « 7 » ) ، كما سيأتي ( « 8 » ) . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمِّي المقتول قتلَه بعد رد فاضل ديته ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) ( ) أي أن القاتل في صورة القتل شبه العمد يتحمل من ماله مسؤولية دفع الدية إلى ورثة القتيل . ( 2 ) ( ) من المسألة 4464 وما بعدها . ( 3 ) ( ) أي أن الحق المتعين هو الاقتصاص من القاتل بأن يقتل ، وأما لو وافق أولياء الضحايا على أن يأخذوا الدية ووافق القاتل على دفع الدية فيصح ذلك . ( 4 ) ( ) باعتبار ان عملية قتله لم تكن عقوبة على قتله الاثنين بل كانت عقوبة على قتل واحد فيجوز حينئذ لورثة الثاني ان يأخذوا الدية من مال القاتل . ( 5 ) ( ) المستأمن هو من أُعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه من قبل المسلمين . ( 6 ) ( ) أي إذا قتل المسلم الكافر بدون مسوغ شرعي مقبول فيعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا . ( 7 ) ( ) أي يجب على المسلم ان يدفع الدية إلى ورثة المقتول من أهل الكتاب . ( 8 ) ( ) بيان دية الذمي في المسألة 4477 . ( 9 ) ( ) أي أنه فيما لو كان المسلم قد اعتاد قتل أشخاص من أهل الذمة فعندها يجوز لولي الذمي قتل المسلم بعد دفع التفاوت في مقدار الدية بين المسلم والذمي كما يرد بيان دية الذمي في المسألة 4477 .